الشيخ محمد رضا نكونام
383
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الثالث عشر - البول والغائط في المقابر إذا لم يوجب الهتك وإلّا فحرام . الرابع عشر - الضحك في المقابر . الخامس عشر - الدفن في الدور . السادس عشر - تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت . السابع عشر - المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر - الاتّكاء على القبر . التاسع عشر - إنزال الميّت في القبر بغتةً من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . العشرون - رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . الحادي والعشرون - نقل الميّت من بلد موته إلى آخر إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف ، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الائمّة عليهم السلام ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، ولا يستحسن النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة ، ولا فرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ولا يجوز النقل إلى المشاهد المشرّفة إن استلزم فساد الميت ولم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى والمتوسّل بهم عليهم السلام غير خائب .